شرط الإقامة للانتفاع من أراضي الجموع يزلزل مديرية الشؤون القروية

خلفت المقتضيات الجديدة المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في المغرب وتدبير أملاكها، والانتفاع منها على أساس التفويت أو الكراء، التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدور مرسوم خاص بها في الجريدة الرسمية، ردود أفعال غاضبة وسط سلاليين.

وشكل شرط الإقامة بالجماعة قصد الانتفاع من عائداتها، ضربة موجعة لسلاليين غادروا أرضهم إلى أماكن جديدة قصد العمل، ما دفعهم إلى الاحتجاج على مديرية الشؤون القروية بشتى الوسائل، قصد إعادة النظر في الشرط نفسه.

ويتضمن المرسوم نفسه، عددا من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، ومنها كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.

وكشف المرسوم كيفية الانتفاع من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية في المغرب والقواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة، وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.

وتضمن المرسوم الإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.

وسيتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا خلال ثلاثة أشهر بعد صدور الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.

ويتم الاستناد في إعداد اللوائح نفسها، إلى ثلاثة معايير، هي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية والإقامة بالجماعة السلالية. ويحدد عدد نواب الجماعة في فرد واحد، حدا أدنى وأحد عشر فردا، حدا أقصى.

وتفتح المقتضيات الجديدة الباب لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، شريطة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة. ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ويتم الإعلان عنه ثلاثين يوما قبل تاريخ إجرائه.

ويشترط المرسوم لإسناد قطعة أرضية مملوكة للجماعات السلالية لأحد أعضائها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي، كما يمكن الانتفاع من عقار فلاحي من قبل عضو أو أكثر بشرط الالتزام بممارسة الفلاحة فيها بصفة مستمرة ومباشرة.
كما يمكن أيضاً كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية، يوضح الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت.

وتقدر مساحة الأراضي المملوكة للجماعات بنحو 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة وإقليما، يستفيد منها سكان يقدر عددهم بعشرة ملايين نسمة، موزعين على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائبا ونائبة.

بواسطة
قاسم الطش- القنيطرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق